كتابُ المزارعَة والمسَاقاة
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
1 ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه )
[ 15890 ] 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] (1) خير ؟ إلى أن قال قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .
[ 15891 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (1) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل وعليه النوى ، فيقال [ له ] (2) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : « نخل أن شاء الله » فيغرسه (3) فما يغادر منه واحدة . . . الخبر .
_________________________
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب 1
1 الجعفريات ص 246 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1133 .
(1) في الطبعة الحجرية : « فيه » وما أثبتناه من المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في الطبعة الحجرية : « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر .




