مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 482

3 ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )

[ 15886 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

4 ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص )

[ 15887 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] (1) فما ترك فهو أسوة الغرماء » .

5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )

[ 15888 ] 1 دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : « ما أرى الدين إلّا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) (1) ، وما سوى ذلك فليس عليه (2) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون » .

_________________________

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 263 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 262 .

(1) في المصدر : حقاً واجباً عليه لانه ضامن وليس هو مؤتمن .

(2) في المصدر : عليه فيه .

الصفحة 445 من 482