مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 482

[ 15881 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه » .

[ 15882 ] 4 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا (1) رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » .

[ 15883 ] 5 الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .

2 ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط )

[ 15884 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء » .

[ 15885 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .

_________________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 259 .

4 قرب الإِسناد ص 113 .

(1) في نسخة : كبداً .

5 المقنع ص 130 .

الباب 2

1 ، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 .

الصفحة 444 من 482