مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 482

كتابُ المضٰاربَة

أبواب كتاب المضاربة

1 ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )

[ 15879 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .

[ 15880 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه (1) .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] (2) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .

_________________________

كتاب المضاربة

الباب 1

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 256 ، 257 .

(1) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتّفقا .

(2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 443 من 482