مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 482

أخذه وإن كره تركه » .

5 ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )

[ 15870 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين » .

6 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )

[ 15871 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين » .

[ 15872 ] 2 عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : « أتعرفني ؟ » قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري .

[ 15873 ] 3 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

[ 15874 ] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من _________________________

= المصدر : الريع ، والريع : الطريق ( لسان العرب ج 8 ص 139 ) .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 87 ح 264 .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 85 ح 254 .

2 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 .

الصفحة 440 من 482