مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 482

3 ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )

[ 15868 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر (1) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء (2) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله (3) .

4 ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )

[ 15869 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع (1) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي _________________________

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 492 ح 1795 .

(1) في نسخة : شغل .

(2) في المصدر : وقدّمها .

(3) أثبتناه من المصدر .

الباب 4

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 244 ح 2 .

(1) الرَّبع : المنزل ودار الإِقامة ، والجمع الرباع ( النهاية ج 2 ص 189 ) وفي =

الصفحة 439 من 482