تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد » .
8 ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط () )
[ 15861 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ، وكذلك إن لم ينعقد (1) ببناء واحد منهما (2) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد .
9 ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه )
[ 15862 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن _________________________
الباب 8
() المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج 4 ص 108 ، الفائق ج 3 ص 226 ) .
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 523 ح 1865 .
(1) في المصدر : يعقد .
(2) في المصدر : احدهما .
الباب 9
1 الجعفريات ص 15 .




