بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر .
[ 15857 ] 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : « أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه » .
5 ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )
[ 15858 ] 1 الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقرّ أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان .
6 ( باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة )
[ 15859 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، (1) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
_________________________
2 درر اللآلي ج 1 ص 372 .
الباب 5
1 المقنع ص 133 .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 522 ح 1863 .
(1) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما .




