مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 482

3 ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً )

[ 15854 ] 1 البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحلّ حراماً » .

[ 15855 ] 2 عوالي اللآلي : ( روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : « اعلم أن ) (1) الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ( صلحا أحل ) (2) حراماً أو حرم حلالاً » .

رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (3) .

4 ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )

[ 15856 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل (1) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : « لا _________________________

الباب 3

1 البحار ج 103 ص 178 ح 2 ، بل عن جامع الأحاديث ص 15 .

2 عوالي اللآلي ج 2 ص 257 .

(1) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام .

(2) في المصدر : ما حلّل .

(3) درر اللآلي ج 1 ص 372 .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 63 .

(1) في المصدر زيادة : مسمّى .

الصفحة 432 من 482