مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 482

كفيل بصاحبه بما عليه ، فأخذ منهما (1) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة ، وإن أحب رجع على المكفول عنه ، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلاً آخر ، لزمتهما الكفالة جميعاً » .

[ 15848 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة ، لم يلزمه ذلك إلّا أن يأذن السيد له الكفالة » .

قال المؤلف : قال الله عز وجل في سورة يوسف : ( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (1) فالزعيم الكفيل ، وهو الحميل أيضاً ، والقبيل والبصير والقميل ، هذه كلها أسماء الكفيل .

_________________________

(1) في المصدر : أحدهما .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 65 .

(1) يوسف 12 : 71 و 72 .

الصفحة 429 من 482