مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 482

مجهولاً ] (3) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه » .

8 ( باب حكم الرجوع على المحيل )

[ 15844 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : « إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفّل له المحال عليه » .

[ 15845 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه » .

9 ( باب أنه لا كفالة في حد )

[ 15846 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد من الحدود » .

10 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )

[ 15847 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما _________________________

(3) اثبتناه من المصدر .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 63 .

2 دعائم الإٍسلام ج 2 ص 64 .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 65 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 64 .

الصفحة 428 من 482