مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 482

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .

6 ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )

[ 15839 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (1) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .

[ 15840 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .

7 ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )

[ 15841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .

[ 15842 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .

[ 15843 ] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به (1) ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] (2) قد طلب [ به _________________________

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 .

(1) في المصدر : بأخذ .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

2 المقنع ص 127 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 64 .

(1) في المصدر زيادة : وطلب الحمّالة .

(2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 427 من 482