واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .
6 ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
[ 15839 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (1) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
[ 15840 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .
7 ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )
[ 15841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .
[ 15842 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .
[ 15843 ] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به (1) ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] (2) قد طلب [ به _________________________
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 .
(1) في المصدر : بأخذ .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
2 المقنع ص 127 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 64 .
(1) في المصدر زيادة : وطلب الحمّالة .
(2) أثبتناه من المصدر .




