يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالّة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً (1) مشهوراً ، وأما بيعه وابتياعه فجائز » .
[ 15828 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه (1) ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) (2) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه (3) الغرماء » .
[ 15829 ] 8 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : « من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك » .
_________________________
(1) في المصدر : معلوماً .
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 70 ح 195 .
(1) في المصدر : يده .
(2) في المصدر : إليه ويثبت .
(3) في المصدر : دفعه .
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 96 .




