مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 482

قال : « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلّا من سلطان » .

[ 15824 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] (1) » .

[ 15825 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس (1) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً قراضاً ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلّا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به » .

[ 15826 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالاً ، ولم يكن له مال ، قال : أمّا العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه » .

[ 15827 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز عتق رجل وعليه دين _________________________

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 71 .

(1) أثبتناه من المصدر .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 68 .

(1) في المصدر زيادة : لغرمائه .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 69 ح 191 .

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 70 ح 194 .

الصفحة 422 من 482