مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 482

5 ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت )

[ 15818 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة » .

6 ( باب حبس المديون وحكم المعسر )

[ 15819 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على معسر في الدين » .

[ 15820 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (1) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) (2) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة » .

_________________________

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 68 ح 190 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1918 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 71 ح 197 .

(1) البقرة 2 : 280 .

(2) في المصدر : الذي عليه من الدين .

الصفحة 420 من 482