مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 482

[ 15814 ] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز ردّ في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه » .

[ 15815 ] 3 البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال « خذ تمرك واعطها درهماً ، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر .

4 ( باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلّا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )

[ 15816 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به » .

[ 15817 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه » ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين (1) ما بقي » .

_________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 212 ح 1178 .

3 البحار ج 40 ص 332 ح 14 .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 67 ح 187 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 67 ح 188 .

(1) في المصدر : عليه .

الصفحة 419 من 482