( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : « من لا تثق به » .
2 ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )
[ 15808 ] 1 علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (1) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] (3) ماله .
[ 15809 ] 2 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .
[ 15810 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه _________________________
(1) النساء 4 : 5 .
الباب 2
1 تفسير القمي ج 1 ص 131 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) يحتلم : ليس في المصدر .
(3) أثبتناه من المصدر .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 155 ح 521 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .




