كِتابُ الحجْر
أبواب كتاب الحجر
1 ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )
[ 15805 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] (1) بالمعروف عليه » .
[ 15806 ] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] (2) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له (3) معاشا » .
[ 15807 ] 3 العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله _________________________
كتاب الحجر
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 تفسير القمي ج 1 ص 131 .
(1) النساء 4 : 5 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) له : ليس في المصدر .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 .




