أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق (1) ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبّره ، الّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء » .
[ 15802 ] 4 البحار ، عن كتاب الأمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن بما فيه ، ان كان في يد المرتهن أكثر مما اعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » .
[ 15803 ] 5 الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .
[ 15804 ] 6 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الراهن والمرهون (1) ممنوعان من التصرف في الرهن » .
_________________________
(1) في المصدر : « أعتق » .
4 البحار ج 103 ص 159 ح 6 بل عن جامع الاحاديث ص 12 .
5 المقنع ص 128 .
6 درر اللآلي ج 1 ص 368 .
(1) في المصدر : والمرتهن .




