رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .
16 ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه )
[ 15798 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
17 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
[ 15799 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف إلى أن قال « وإن ادعى أنه ضاع ، وكذّبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه (1) البينة فيما ادعى من الفضل » .
[ 15800 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت (1) الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الاُمهات » .
[ 15801 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم _________________________
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 .
(1) في المصدر : « صاحب الرهن » .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 250 .
(1) في المصدر : « أُنتجت » .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 252 .




