مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 482

هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : « هو كماله » .

14 ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة )

[ 15794 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .

[ 15795 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : « القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده » .

15 ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه )

[ 15796 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا (1) : « القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل » .

[ 15797 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما : _________________________

الباب 14

1 المقنع ص 129 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 526 ح 1872 .

(1) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 .

(1) في الطبعة الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 129 .

الصفحة 413 من 482