مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 482

10 ( باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ، وجب احتسابها من الدين )

[ 15787 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، « ذلك كله للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل » .

[ 15788 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .

[ 15789 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يغلق الراهن الرهن (1) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر ، وفيه : « لصاحبه » .

11 ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ )

[ 15790 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتهن (1) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده (2) ، لم _________________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 251 .

2 المقنع ص 129 .

3 عوالي اللالي ج 3 ص 234 ح 1 .

(1) غَلِق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط . . وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب غلق ج 10 ص 292 ) .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 253 .

(1) في المصدر : « رهن » .

(2) ليس في المصدر .

الصفحة 411 من 482