أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدّى الراهن إليه فضل ماله .
8 ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة )
[ 15784 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .
[ 15785 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص (1) به » .
9 ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ )
[ 15786 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة » .
_________________________
الباب 8
1 المقنع ص 129 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 246 .
(1) القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج 4 ص 180 ) .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .




