5 ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم خيانة العبد المرهون )
[ 15780 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله » .
[ 15781 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
6 ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق )
[ 15782 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .
وإن رهن عنده رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .
7 ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما )
[ 15783 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه _________________________
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .
2 المقنع ص 128 .
الباب 6
1 المقنع ص 128 .
الباب 7
1 المقنع ص 129 .




