لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، إذهب بدرعي الحديد إليه » الخبر .
3 ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً )
[ 15777 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الرهن إلّا مقبوضاً » .
[ 15778 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن » .
4 ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )
[ 15779 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده (1) ، أو إلى غيره » .
_________________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 244 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 245 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 249 .
(1) في المصدر : يديه .




