كتابُ الرَهن
أبواب كتاب الرهن
1 ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
[ 15770 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة » .
[ 15771 ] 2 البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد (1) بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن (2) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس في حديث طويل أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : « يا سلمان ، خذ درعي (3) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : اقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا _________________________
كتاب الرهن
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .
2 البحار ج 43 ص 72 ح 61 .
(1) في الحجرية : « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج 5 ص 141 ح 469 ) .
(2) في المصدر : علي .
(3) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب درع ج 8 =




