الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [ منهما ] (1) حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين » .
26 ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت )
[ 15762 ] 1 البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد فوتهما » .
[ 15763 ] 2 القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم (1) عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما ، فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا » .
27 ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )
[ 15764 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 البحار ج 74 ص 86 ح 100 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .
2 دعوات الراوندي ص 54 .
(1) في المصدر : فيقوم .
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 .




