أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : « لا بأس بها » .
[ 15745 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .
[ 15746 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (1) أو ما أشبه ذلك ، قال : « لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة » .
20 ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ 15747 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .
[ 15748 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً (1) ورقاً لا (2) يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .
_________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 167 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 140 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 20
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 168 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 61 ح 169 .
(1) قرضاً : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : « فلا » .




