فقالوا : ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنّ عليه ديناً » فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « بتمامه وكماله » قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه ، سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً .
15 ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه )
[ 15736 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالىء بالكالىء (1) وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى ديناً عليه .
16 ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت )
[ 15737 ] 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لأخيك يشكو منك ؟ » قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يَخَافُونَ سُوءَ _________________________
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 33 ح 70 .
(1) الكالىء بالكالىء : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج 1 ص 147 ) .
الباب 16
1 مشكاة الأنوار ص 187 .




