14 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )
[ 15732 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برىء الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه .
[ 15733 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن رده عليك » .
[ 15734 ] 3 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : « على صاحبكم من دين » فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] (1) ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك » .
[ 15735 ] 4 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : « صلوا عليه فإني لا أُصلي عليها » _________________________
الباب 14
1 المقنع ص 126 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1) في الطبعة الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 241 ح 2 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 488 .




