[ 15729 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها (1) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .
12 ( باب أنّ من مات حل دينه )
[ 15730 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .
13 ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
[ 15731 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن (1) ، ويأتي في كتاب الوصايا (2) .
_________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
(1) في المصدر : منه .
الباب 12
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 13
1 الجعفريات ص 204 .
(1) تقدم في الباب 23 من أبواب الكفن .
(2) يأتي في الباب 27 من كتاب الوصايا .




