مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 482

[ 15729 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها (1) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .

12 ( باب أنّ من مات حل دينه )

[ 15730 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .

13 ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )

[ 15731 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن (1) ، ويأتي في كتاب الوصايا (2) .

_________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

(1) في المصدر : منه .

الباب 12

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الباب 13

1 الجعفريات ص 204 .

(1) تقدم في الباب 23 من أبواب الكفن .

(2) يأتي في الباب 27 من كتاب الوصايا .

الصفحة 392 من 482