مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 482

الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلّا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة » .

[ 15709 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار » .

7 ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة )

[ 15710 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : « أما الرجل الواجد الذي (1) يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه ينظر بقدر ذلك » .

[ 15711 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق و (1) كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من ادائه ، وأبى خصمه إلّا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر

8 ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه )

[ 15712 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : كما لا يحل للغريم المطل _________________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 540 ح 1922 .

(1) في المصدر زيادة : عليه الحق إنما .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .

(1) في الحجرية : « لو » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 8

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الصفحة 385 من 482