« لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .
[ 15677 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
_________________________
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 135 .
« لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .
[ 15677 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
_________________________
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 135 .