مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 482

حلّ الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا (1) أو دقيقاً (2) أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » .

9 ( باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )

[ 15674 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حلّ عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستوف حقك ، قال : « أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه » .

10 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )

[ 15675 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم (1) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : « ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع » .

[ 15676 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (1) أو ما أشبه ذلك ، قال : _________________________

(1) في المصدر : دواب .

(2) في المصدر : رقيقاً .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 139 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 142 .

(1) في المصدر : اسلم .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 140 .

(1) اثبتناه من المصدر .

الصفحة 374 من 482