مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 482

7 ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )

[ 15670 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] (1) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .

8 ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )

[ 15671 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] (1) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .

[ 15672 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .

[ 15673 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا _________________________

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 76 .

(1) اثبتناه من المصدر .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 137 .

(1) اثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 138 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 141 .

الصفحة 373 من 482