7 ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )
[ 15670 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] (1) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .
8 ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
[ 15671 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] (1) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .
[ 15672 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .
[ 15673 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا _________________________
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 76 .
(1) اثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 137 .
(1) اثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 138 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 141 .




