مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 482

4 ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ، وإن كان معدوماً وقت العقد )

[ 15667 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها (1) ، قال : « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه » .

5 ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن )

[ 15668 ] 1 وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يسلم إلى حصاد إلى قوله ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً » .

6 ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )

[ 15669 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه (1) عن تراض منهما ، فلا بأس » .

_________________________

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 51 ح 132 .

(1) في المصدر : صلاحه .

الباب 5

1 تقدم في الباب 3 ح 1 ، 2 من هذه الأبواب .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 51 ح 134 .

(1) في المصدر زيادة : منه .

الصفحة 372 من 482