مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 482

لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .

3 ( باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )

[ 15663 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام (1) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) (2) » .

[ 15664 ] 2 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ 15665 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » .

[ 15666 ] 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » .

_________________________

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 51 ح 132 .

(1) الصِّرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ( لسان العرب صرم ج 12 ص 336 ) .

(2) في المصدر : اسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 50 ح 131 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 51 ح 134 .

4 درر اللآلي ج 1 ص 343 .

الصفحة 371 من 482