مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 482

أبواب السلف

1 ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )

[ 15658 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .

[ 15659 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .

[ 15660 ] 3 الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

[ 15661 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .

2 ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا () الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال )

[ 15662 ] 1 دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما _________________________

أبواب السلف

الباب 1

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 51 ح 134 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 52 ح 136 .

3 المقنع ص 125 .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 220 ح 91 .

الباب 2

() الروايا من الإِبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب روى ج 14 ص 346 ) .

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 53 ح 141 .

الصفحة 370 من 482