مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 482

علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] (3) تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات » الخبر .

[ 15651 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حراً حتى يرده حراً على ما كان » .

[ 15652 ] 3 وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو » .

[ 15653 ] 4 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (1) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر » .

ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « إلّا من أحدث ديناً » إلى آخره (2) .

[ 15654 ] 5 الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئاً .

_________________________

(3) أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 173 .

3 الجعفريات ص 168 .

4 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 56 ح 107 .

(1) في المصدر : أخّر .

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 33 ح 60 .

5 الخلاف ج 2 ص 10 .

الصفحة 368 من 482