( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 15648 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع (1) بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد ، أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
[ 15649 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) باع أُم ولد في الدّين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها » .
16 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )
[ 15650 ] 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وخاتمتهم على عمر وأُدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) (1) فقالت : امروزان (2) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له _________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .
(1) في المصدر زيادة : في حال العتق .
3 الجعفريات ص 91 .
الباب 16
1 الخرائج والجرائح ص 196 ، وعنه في البحار ج 46 ص 10 ح 21 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في البحار : آه بيروز باد هرمز .




