مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 482

[ 15641 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس » .

[ 15642 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة » .

11 ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي )

[ 15643 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (1) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله » .

12 ( باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنها مستحقة )

[ 15644 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .

13 ( باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه )

[ 15645 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما _________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

4 عوالي اللآلي ج 2 ص 249 ح 20 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 54 ح 145 .

(1) في المصدر : إلّا .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 454 ح 1589 .

الباب 13

1 المقنع ص 134 .

الصفحة 365 من 482