مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 482

« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء » .

[ 15633 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها » .

[ 15634 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .

[ 15635 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك (1) حدّ الإِدراك ، استغنى عن ذلك » .

9 ( باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل )

[ 15636 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) (1) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر .

_________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

(1) في المصدر : يبلغ .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

(1) في المصدر : فرأى عنده .

الصفحة 363 من 482