[ 15627 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
[ 15628 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[ 15629 ] 4 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (1) بخمس وأربعين ليلة » .
[ 15630 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » .
[ 15631 ] 6 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين (1) ذلك في خمس وأربعين ليلة .
8 ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلّا زمان حيضها )
[ 15632 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : _________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .
(1) في المصدر : « تُستبرأ » .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
6 المقنع ص 106 .
(1) في المصدر : « ويستبين » .
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .




