مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 482

مولاه الذي باع (1) أن له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

[ 15624 ] 3 عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع » .

6 ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا باذن المولى )

[ 15625 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] (1) يتصدق [ ولا يَهَب ] (2) مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال (3) أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .

7 ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )

[ 15626 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة » .

_________________________

(1) في المصدر : « باعه » .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 103 ح 35 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1155 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

(3) في المصدر : « ماله » .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .

الصفحة 361 من 482