مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 482

أنه قال : « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز » .

4 ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )

[ 15620 ] 1 أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها » .

[ 15621 ] 2 الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان » .

5 ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )

[ 15622 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال ردّ على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه انما باع نفسه (1) ولم يبع ماله » .

[ 15623 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم _________________________

الباب 4

1 طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص 26 .

2 كمال الدين ج 1 ص 161 165 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 .

(1) في المصدر : « بنفسه » .

2 المقنع ص 160 .

الصفحة 360 من 482