[ 15616 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم منه محرم (1) عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له اليه ) (2) » .
3 ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
[ 15617 ] 1 الصدوق في المقنع : إذا أقرّ حر أنه عبد ، أُخذ بما أقرّ به .
[ 15618 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به ؟ قال : « قال : الناس كلهم أحراراً إلَّا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ] (1) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و (2) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها » .
[ 15619 ] 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، _________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 .
(1) في نسخة : « محرماً » .
(2) في المصدر : « عليه » .
الباب 3
1 المقنع ص 160 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « أو » .
3 درر اللآلي ص 1 ح 352 .




