ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] (2) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك » إلى أن قال فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه (3) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه منّي وتسلمت (4) الجارية . . . الخبر .
[ 15614 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تشتري من عقار أهل الذمة إلى أن قال ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو » .
2 ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )
[ 15615 ] 1 الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : « أنها تعتقه » .
_________________________
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر زيادة : من الدنانير .
(4) في المصدر زيادة : منه .
2 الجعفريات ص 81 .
الباب 2
1 المقنع ص 159 .




