أبواب بيع الحيوان
1 ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصيا )
[ 15613 ] 1 الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث طويل أنه كتب كتاباً بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً ، فقال : « خذها وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف المبتاعين ، من وكلاء (1) بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا إلى أن قال ( عليه السلام ) فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه _________________________
أبواب بيع الحيوان
الباب 1
1 كمال الدين ص 419 .
(1) في المصدر زيادة : قوّاد .




