مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 482

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون (4) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم .

12 ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة )

[ 15608 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : « لا بأس به » .

13 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )

[ 15609 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .

_________________________

(4) في المصدر زيادة : إلى الرطب .

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 47 .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 51 .

الصفحة 353 من 482