مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 482

يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .

10 ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )

[ 15605 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .

[ 15606 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .

11 ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )

[ 15607 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في (1) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى (2) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] (3) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله ) _________________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 49 .

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 53 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 29 .

(1) في المصدر : من .

(2) في المصدر : الثنايا .

(3) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 352 من 482